السيد الخميني
62
كتاب الطهارة ( ط . ج )
الشيء ، مثل القَلَنْسوة والتكَّة والجَوْرَب " " 1 " . فإنّ في قوله ( عليه السّلام ) : " عليه الشيء " إجمالًا غير معلوم المراد . كما أنّ كونه " عليه " غير متضح المقصود . وبين ما هي واضحة الدلالة غير معتبرة الإسناد ، كمرسلة إبراهيم " 2 " وابن سِنان " 3 " وحمّاد " 4 " وكرواية زرارة " 5 " وحفص بن أبي عيسى " 6 " و " فقه الرضا " " 7 " . لكن الإنصاف : عدم ورود الإشكال بشيء مع استفاضة الروايات وعمل الأصحاب بها قديماً وحديثاً ؛ لا في الإسناد ، ولا في دلالة الموثّقة ؛ فإنّه لا يشكّ أحد في أنّ المراد قذارة المذكورات ، لا حمل القذر ؛ لعدم التناسب معها ،
--> " 1 " تهذيب الأحكام 2 : 358 / 1482 ، وسائل الشيعة 3 : 455 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 1 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 358 / 1481 ، وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 4 . " 3 " تهذيب الأحكام 2 : 275 / 810 ، وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 5 . " 4 " تهذيب الأحكام 2 : 274 / 807 و 2 : 357 / 1479 ، وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 2 . " 5 " تهذيب الأحكام 1 : 357 / 1480 ، وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 3 . " 6 " تهذيب الأحكام 1 : 274 / 808 ، وسائل الشيعة 3 : 458 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 32 ، الحديث 6 . " 7 " الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 95 ، مستدرك الوسائل 2 : 575 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 24 ، الحديث 1 .